المحقق الكركي

37

جامع المقاصد

ويصح وقوعه من المالك ووكيله . ولو وقف في مرض الموت خرج من الثلث مع عدم الإجازة ، وكذا لو جمع بينه وبين غيره ويبدأ بالأول فالأول . ولو قال : هو وقف بعد موتي احتمل البطلان ، لأنه تعليق والحكم بصرفه إلى الوصية بالوقف .